وقوله: (ولو كانت على قتب) فهو قتب البعير. وذلك أنهم في الجاهلية كانوا أهل بادية، وقلت القوابل عندهم، فكن يقعدن على قتب الأرض عند الطلق حتى تلد. فلم يعذرها في ذلك الوقت الذي تطلق للولادة أن تمنع نفسها حتى تبذل، وهي في ذلك الوقت عند الولادة في وقت الحيض، فإن رأت الدم فهي طاهرة؛ لأن ذلك ليس بدم حيض، وإذا كان الولادة في وقت الحيض فهي معذورة، من أجل الحيض؛ ولذلك شرط في الحديث فقال: (إذا كانت طاهرة) لأنها ربما ولدت في أيام حيضها.
وأما قوله: (ونهى عن بيع النخل حتى تزهو وتجيء بحمار أو بصفار، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد وعن الثمرة حتى تطعم في أكمامها) .