1 - نصاب الفضة
درهم ــ جرام ــ قيراط ــ ريالًا مصريًا ــ ريالًا مجيديًا ــ شلنًا ــ فرنكًا
200 ــ 624 ــ 3300 ــ 2/ 9 22 ــ 3/ 5 25 ــ 1/ 2 110 ــ 4/ 5 124
2 - نصاب الذهب
مثقالًا ــ درهمًا ــ جرامًا ــ قيراطًا ــ جنيها مصريًا ــ مجيديًا ــ انجليزيًا ــ فرنسيًا
20 ــ 30 ــ 93.6 ــ 480 ــ 11 ــ 13 ــ 3/ 4 11 ــ 1/ 2 124
هذا على التحقيق من أنه لا تفاوت بين الدرهم الشرعي والعرفي.
وأما على ما قاله غير الحنفية من أن الدرهم الشرعي على الصحيح عندهم خمسون حبَّة وخمسا حبَّة من متوسط الشعير وأن المثقال الشرعي 72 حبة، فينبغى تحويل الدراهم الشرعية إلى دراهم عرفية. وكذا المثاقيل بضرب عدد الدراهم (200 في 2/ 5 50) حبة من الشعير وهو مقدار الدرهم وقسمة الحاصل على مقدار الدرهم العرفي (64 حبة) ينتج (1/ 2 157) درهم عرفي (?) وبضرب عدد المثاقيل الشرعية (20) في مقدار المثقال (72 حبة) وقسمة الحاصل على مقدار المثقال العرفي (96 حبة) ينتج 15 مثقالًا عرفيًا
فعلى ما ذهبت إليه المالكية من أن المغشوش يعتبر كالخالص إن راج رواجه يكون تقدير النصاب كالآتي
1 - نصاب الفضة
درهم شرعي ــ عرفي ــ جرام ــ قيراط ــ ريالًا مصريًا ــ مجيديًا ــ شلنًا ــ فرنكًا
200 ــ 157.5 ــ 491.4 ــ 2520 ــ 17.5 ــ 20.16 ــ 86.97 ــ 98.28
2 - نصاب الذهب
مثقالًا شرعيًا ــ عرفيًا ــ درهمًا ــ جرامًا ــ قيراط ــ جنيه مصري ــ مجيدي ــ انجليزي ــ فرنسي
20 ــ 15 ــ 22.5 ــ 70.2 ــ 360 ــ 8.25 ــ 9.75 ــ 8.78 ــ 10.92
وعلى مذهب الشافعية والحنبلية من أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا يكون تقدير النصاب كالآتي