مذاهب العلماء فيمن صلى المكتوبة وحده ثم أعادها مع الإمام. ما دل عليه حديث أبي ذر من طلب موافقة الأمراء في غير معصية وغير ذلك من الأحكام

والمراد تأخيرها عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل الأخبار على ما هو الواقع قاله النووى (قال) العينى لكن لفظ يميتون الصلاة ينافى هذا التأويل لأن معنى إماتة الصلاة ان يصليها خارج الوقت لأن الصلاة ما دامت في وقتها لا توصف بالميتة وكذا قوله ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها غير مسلم فإنه نقل عن كثير من الخلفاء الفسقة والسلاطين الظلمة ترك الصلاة فضلا عن تأخيرها عن وقتها اهـ

(قوله فما تأمرنى الخ) أى فأىّ شئ تأمرنى به أن أفعله في ذلك الوقت فقال له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلّ الصلاة لوقتها أى في وقتها المختار فإن حضرت الصلاة مع الأمراء المذكورين فصلها، وفى نسخة فصله أى الفرض أو ما أدركته أو هي هاء السكت. وفى رواية مسلم فصلّ بدون هاء

(قوله فإنها لك نافلة) أى الصلاة الثانية لك زيادة خير كما في رواية مسلم، وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالصلاة أول الوقت وإعادتها معهم احتياطا للوقت وتركا للخلاف وافتراق الكلمة ففى رواية لمسلم عن أبى ذرّ إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعّ الأطراف وأن أصلى الصلاة لوقتها قال فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت أحرزت صلاتك وإلا كانت نافلة، وفى رواية له عن أبى العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعضّ على شفته فضرب فخذي وقال إنى سألت أبا ذرّ كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال إنى سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلّ ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى (وحديث) الباب صريح في أن الصلاة الأولى هي الفريضة وأن الثانية نافلة وإلى ذلك ذهب الجمهور (ومشهور) مذهب المالكيه أنه يدخل في الثانية مفوّضا لله تعالى في قبول أيتهما. وصريح أيضا في أن هذا الحكم عام في جميع الصلوات حتى في الصبح والعصر لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس رواه البخارى ومسلم (وخالفت) الحنفية فقالوا بعدم الإعادة فيهما لورود النهى عن الصلاة بعدهما، لكن قد علمت أنه مخصص بحديث الباب وقالوا إن أعاد المغرب يضيف إليها ركعة حتى تصير شفعا لأن التنفل بالبتراء مكروه (وقالت) المالكية في المغرب لا تعاد لأنها تصير مع الأولى شفعا ولأنه يحتمل أن تكون نافلة والنفل لا يكون بثلاث وكذا قالت الحنابلة وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم

(ففه الحديث) دلّ الحديث على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها المستحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015