الْمُسلمين وَيكون مَاله فَيْئا فِي بَيت مَال الْمُسلمين
وَأما إِذا انحاز أهل الرِّدَّة إِلَى دَار ينفردون بهَا عَن الْمُسلمين حَتَّى صَارُوا فِيهَا ممتنعين وَجب قِتَالهمْ على ردتهم وَيجْرِي على قِتَالهمْ حكم قتال أهل الْحَرْب فِي جَوَاز قَتلهمْ غرَّة وبياتا ومقبلين ومدبرين وَمن أسر مِنْهُم جَازَ قَتله وَلَا يجوز استرقاقه وَإِذا