وَاخْتلف الْعلمَاء فِي كَيْفيَّة قتل الْمُرْتَد وَالْوَقْت الَّذِي يقتل فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ يقتل فِي الْحَال لِأَن حق الله تَعَالَى إِذا وَجب لَا يجوز تَأْخِيره وَمِنْهُم من قَالَ يُؤَجل ثَلَاثَة أَيَّام لِأَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أنظر الْمُسْتَوْرد الْعجلِيّ بِالرّدَّةِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ قَتله بعد ذَلِك