ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل؟

وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- من كراهة موافقتهم في اللغة والعيد، وتقدم قول القاضي: مسألة في المنع من حضور أعيادهم.

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه "عمدة الحاضر": "فصل: لا تجوز شهادة أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه".

وقال الخلال في "جامعه": "باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين" وذكر عن مهنا قال: "سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد، مثل طور يابور ودير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015