لبسهما جائز.
الطريق الثاني: الخاص في نفس أعيادهم، فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب، فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله
-تعالى-: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ أنه الشعانين، ذكره ابن سيرين.
وعن الربيع بن أنس أنه أعياد المشركين.
وعن عكرمة قال: هو لعب كان لهم في الجاهلية.
وروى أبو الشيخ الأصبهاني عن الضحاك قال: "أعياد المشركين".
وعنه: "عيد المشركين".
وعن عمر قال: إياكم ورطانة الأعاجم! وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم! .