فصل لا يشرع شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة مع ذكر النصوص

ولا يشرع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك، ولو نذر الإنسان إتيان مسجد غيرها، لم يجب عليه فعله باتفاق الأئمة، وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وسائر المساجد لها حكم المساجد.

وفي المسند عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم إلا توخيت تلك الساعة، فأعرف الإجابة وفي إسناده كثير بن زيد وفيه كلام.

وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر [ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه] أنه تحرى الدعاء في المكان، بل في الزمان، فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصيته من غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف بما سواها؟.

ولما فتح عمر بيت المقدس وجد النصارى قد ألقت على الصخرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015