فهذه الأدعية ونحوها، وإن كان قد يحصل لصاحبها - أحيانا - غرضه، لكنها محرمة؛ لما فيها من الفساد الذي يربو على منفعتها، كما تقدم.
ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله، وينور قلبه، ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين أمر القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة:
أمور قدرها الله ولا يحبها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه.
وأمور شرعها الله، وهو يحبها ويرضاها من العبد، ولكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية، وإن لم توجد.
والقسم الثالث: أن يعين العبد على ما يحبه منه.
فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة لا العبادة كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق، ولهذا قال في مريم: وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر.
ومن سنة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره لا يحصل