مشابهتم للكفار بأن يعلقوا على شجرة، فكيف بما هو أطم من مشابهتهم في نفس الشرك؟!.
فمن قصد بقعة يقصد الخير فيها - ولم تستحب الشريعة ذلك - فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو غيرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي فيها، أو ليدعو، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر أو لينسك بحيث يخص البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا، وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور ويقال: إنها تقبل النذر - يقوله بعض الضالين - فإن هذا نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وكذلك إذا نذر طعاما للحيتان التي في العين، أو نذر مالا للسدنة والمجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء تشبهوا بسدنة اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل، [والمجاورون] فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وكالذين اختارهم موسى [من] قومه في قوله: فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ثم إذا صرف هذا المال في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل عمارة المساجد والصالحين وفقراء المسلمين كان حسنا.
فهذه الأمكنة فيها ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح، وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له، وليس كذلك.
فأما ما كان قبرا أو مقاما، فهو من النوع