هم بأهل أن يعاونوا، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال، نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا: فهل يتصدقون بالأجرة أم يجب رده على المعطي؟ فيه قولان: أصحهما أن لا ترد، بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين، نص عليه أحمد في أجرة حمل الخمر، ونص على أنه يعاقب بياع الخمر بحرق حانوته كما حرق عمر بيتا يباع فيها الخمر، وذلك أن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة.
إذا عرف أصل هذه المسائل، وعرف أصل الإمام أحمد، فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة هو مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، فإن ما يبتاعونه يصنعون به نفس المحرمات، مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صور ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم.
وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة