وقال أبو حنيفة: يجوز، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل له الميتة أو الخمر أو الخنزير أنه يصح، وعامة الفقهاء خالفوه.
ونقل عن أحمد فيما إذا ابتاع الذمي أرضا عشرية روايتان منع في إحداهن قال: لأن فيه إبطالا للعشر، وهو ضرر على المسلمين، قال: وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة.
وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم.
واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما يخرج منها، على روايتين:
إحداهما: لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية.
والأخرى: عليه فيما يخرج منها الخمس، ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها ضعف عليهم العشر، وفي كلام أحمد ما يدل على هذه، وكذلك نمنعهم - على ظاهر المذهب - من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد هذا في العشرية التي ليست خراجية، أما الخراجية فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة، وإذا جوزنا بيع العنوة، كان حكم الذي في ابتياعها