التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه فيها

التاسع والثلاثون من شعب الإيمان

وهو باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه فيها

قال الله عز وجل:} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق {. وقال:} قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به {.

وقال:} إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه {. وقال:} يسألونك علن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما {فأثبت منهما الإثم ثم قال في آية أخرى:} قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق {. فحرم الإثم نصا. ويقال: إن الإثم اسم من أسماء الخمر وينشد:

شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول

وهو المراد بهذه الآية. فإن ثبت ذلك، وإلا فالآية عامة لكل إثم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن) وعنه صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام). وجاء: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام). وعنه صلى الله عليه وسلم: (إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015