الأذان فيتمه، والتوجه فيهما لغير القبلة، ويسن ترتيله، والترجيع فيه، والتثويب في الصبح أداء وقضاء، ويسن الالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة، ويساره في حي على الفلاح، ويسن وضع أصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان دون الإقامة، وكون المؤذن ثقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا متوضيء" 1 "إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه" ولا يقطعه لئلا يوهم التلاعب فإن خالف بني إن قصر الفصل وإلا استأنف. "و" يكره "التوجه فيهما لغير القبلة" لتركه الاستقبال المنقول سلفًا وخلفًا. "ويسن ترتيله" أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة وإدراج الإقامة لما صح من الأمر بهما. "والترجيع فيه" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم علمه لأبي محذورة وهو إسرار كلمتي الشهادة قبل الجهر بهما فهو اسم للأول، وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، والمراد بإسرار ذلك أن يسمع من بقربه عرفًا وأهل المسجد إن كان واقعًا عليهم والمسجد متوسط الخطة. "والتثويب" وبالمثلثة من ثاب إذا رجع "في الصبح" أي في أذانيه أداء "و" كذا "قضاء" كما صرح به ابن عجيل2 وأقروه وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم لقنه لأبي محذورة، وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويكره في غيره لأنه بدعة.
"ويسن الالتفات" في الأذان والإقامة "برأسه وحده" لا بصدره "يمينه" مرة "في" مرتي قوله: "حي على الصلاة ويساره" مرة "في" مرتي قوله: "حي على الفلاح" لأن بلالا كان يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان رواه الشيخان3 وقيس به الإقامة واختصت الحيعلتان بذلك لأن غيرهما ذكر الله تعالى وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة وإنما كره في الخطبة لأنها وعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في التثويب على ما قاله ابن عجيل لكن نوزع فيه لأنه في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين. "ويسن وضع" المؤذن أنملتي "أصبعيه" السبابتين "في صماخي أذنيه" لما صح من فعل بلال ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بإحدى يديه علة يجعل السليمة فقط أو بإحدى سبابتيه جعل أصبعًا أخرى، وإنما يسن ذلك "في الأذان دون الإقامة" لفقد علته فيها وهي كونه أجمع للصوت، وبه يستدل الأصم على كونه أذانًا فيكون أبلغ