وهي: الخمر ولو محترمة، والنبيذ، والكلب، والخنزير وما تولد من أحدهما والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد، والدم والقيح والقيء والروث، والبول والمذي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء لما صح من الأمر به في الجماع1 وللاتباع في البقية إلا الشرب فمقيس على الأكل، "وكذا منقطعة الحيض والنفاس" فيكره لها ذلك كالجنب بل أولى.
باب: النجاسة وإزالتها
"وهي" لغة كل مستقذر، وشرعًا بالحد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وبالعد كل مسكر مائع أصالة ومنه "الخمر" وهي المتخذة من عصير العنب "ولو محترمة" وهي ما عصر بقصد الخلية2 أو لا بقصد، ومن ثم لم تجب إراقتها بخلاف ما لو عصر بقصد الخمرية تجب إراقته فورًا ويعتبر تغيير القصد قبل التخمر "والنبيذ" وهو المتخذ من عصير نحو الزبيب للإجماع في الخمر وللأحاديث الصحيحة الصريحة في غيرها، أما الجامد فطاهر منه الحشيشة والأفيون وجوز الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به. "والكلب" ولو معلمًا لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيع من ولوغه وبإراقة ما ولغ فيه3، "والخنزير" لأنه أسوأ حالا من الكلب إذ لا يقتنى بحال. "وما تولد من أحدهما" مع حيوان طاهر ولو آدميًا تغليبًا للنجس, "والميتة" بجميع أجزائها وإن لم يكن لها دم سائل وهي مازالت حياتها لا بزكاة شرعية بالنص4 والإجماع "إلا الآدمي" ولو كافرًا؛ لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن لا ينجس حيًّا ولا ميتًا" 5 والتعبير بالمؤمن للغالب أو للشرف إذ لا قائل بالفرق. "والسمك والجراد" للخبر الصحيح: "أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد