فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه"

ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة، وأخذ حصى جمرة العقبة منها، وقطع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليلة النحر "فيها" وإن كان مارًّا كما في عرفة، وقيل المبيت بها ركن لا يصح الحج بدونه. "ولا يجب" كمبيت منى ورمي الجمار "على من له عذر" يمنعه منه كأن يخاف على محترم أو يشتغل عنه بإدراك عرفة أو بطواف الإفاضة أو عن الرمي بالرعي أو عنه وعن المبيت بمنى ليسقي الناس. "و" الثاني: "رمي جمرة العقبة سبعًا" والثالث: "رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعًا" والرابع: "مبيت لياليها الثلاث أو الليلتين الأولتين إذا أراد النفر الأول في اليوم الثاني" من أيام التشريق. "و" الخامس: "الإحرام من الميقات" السابق لمن مر عليه أو خرج منه مريدًا للنسك. "و" السادس: "طواف الوداع" على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مطلقًا أو إلى وطنه وإن كان قريبًا، ويجب على حاج أراد الرجوع من منى إلى بلده وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى، ويسقط دمه بعوده قبل بلوغ وطنه أو مسافة القصر، ولا يلزم حائضًا أو نفساء طهرت بعد مفارقة عمران مكة، ومتى مكث بعده أو بعد ركعتيه والدعاء عقبهما أعاده وإن كان معذورًا ما لم يكن لاشتغاله بأسباب السفر أو بصلاة جماعة أقيمت. والسنة له إذا انصرف بعده أن يمشي تلقاء مستدبر البيت لا ملتفتًا إليه ولا ماشيًا القهقري.

فصل: في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

"ويسن" بعد صلاة الصبح بغلس "الوقوف" بجزء من مزدلفة مستقبل القبلة والأفضل أن يكون "بالمشعر الحرام" وهو البناء الموجود الآن "بمزدلفة" فيذكر الله تعالى ويدعو إلى الإسفار للاتباع1 ثم عقب الإسفار يدفع إلى منى بسكينة ومن وجد فرجة أسرع كالدفع من عرفة، ويسن أن يزيد في الإسراع إذا بلغ وادي محسر رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي للاتباع2. "و" يسن "أخذ حصى جمرة العقبة" وهي سبع من غير كسر "منها" أي من مزدلفة ليلا ويزيد لئلا يقع منه شيء ويأخذ حصى بقية الرمي من محسر أو غيره من منى ولا يأخذه من المرمى لأن ما تقبل رفع كما ورد وشوهد، ولولا ذلك لسد الحصى على توالي الأزمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015