وبالعمرة من أدنى الحل، وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وهو لتهامة اليمن يلملم، ولنجده قرن، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل المدينة ذو الحليفة، فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، والإحرام من الميقات أفضل من بلده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضاق الزمن كأن أحرم به مصري بمصر مثلا قبيل فجر النحر "فلو أحرم به في غير وقته" كرمضان أو بقية الحجة "انعقد عمرة" وإن كان عالمًا بذلك متعمدًا له وأجزأته عن عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله، هذا حكم الميقات الزماني "و" أما الميقات المكاني فهو أن "من كان بمكة" كانت ميقاته بالنسبة للحج وإن كان من غير أهلها "فيحرم بالحج منها" سواء القارن والمتمتع والمفرد فإن فارق ما لا يجوز فيه القصر لو سافر منها مما مر بيانه في بابه وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل في خروجه إلى مسافة القصر، ويستثنى من ذلك الأجير المكي إذا استأجر عن آفاقي1 فإنه يلزمه الخروج إلى ميقات المحجوج عنه ليحرم منه، والأفضل لمن يحرم من مكة أن يصلي سنة الإحرام بالمسجد ثم يأتي باب داره ويحرم منه، ثم يأتي المسجد لطواف الوداع إن أراده فإنه مندوب له "و" أما بالنسبة للعمرة فليست ميقاتًا بل يحرم من بها "بالعمرة من أدنى الحل" من أي جانب شاء فإن أحرم بها في الحرم انعقد، ثم إن خرج إلى أدنى الحل فلا دم وإلا أثم ولزمه دم، وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة للاتباع ثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه ثم الحديبية "وغير المكي" وهو من ليس بمكة سواء الآفاقي والمكي القاصد مكة للنسك "يحرم بالحج والعمرة من الميقات" الذي أقته صلى الله عليه وسلم لطريقه التي يسلكها "وهو لتهامة اليمن يلملم ولنجده" أي اليمن ومثله نجد الحجاز "قرن" بسكون الراء "ولأهل العراق" وخراسان "ذات عرق" وكل من هذه الثلاثة على مرحلتين من مكة. "ولأهل الشام" الذين لا يمرون على ذي الحليفة. "و" أهل "مصر والمغرب الجحفة" قرية خربة بعيدة عن رابغ على نحو ست مراحل من مكة. "ولأهل المدينة ذو الحليفة" وهي المحل المسمى الآن بأبيار عليٍّ بينها وبين المدينة نحو ثلاثة أميال فهي أبعد المواقيت من مكة، ومن سلك طريقًا لا ميقات به فإن سامته ميقات يمنة أو يسرة أحرم من محاذاته ولا أثر لمسامته وراء أو خلفًا فإن أشكل عليه الميقات أو موضع محاذاته تحرى، ويسن أن يحتاط فإن حاذى ميقاتين وأحدهما أقرب إليه فهو ميقاته فإن استويا في القرب إليه فميقاته الأبعد من مكة، وإن حاذى الأقرب إليها أولا فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر فيحرم من محاذاته، ولا ينتظر محاذاة الآخر، كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه فإن لم يكن بطريقه ميقات ولا حاذى ميقاتًا أحرم على مرحلتين من مكة. "فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك" الحج أو العمرة "ثم أحرم" ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته "فعليه دم" لعصيانه بالمجاوزة إجماعًا ويلزمه العود إليه محرمًا أو ليحرم منه تداركًا لما تعدى بتفويته ويعصي بتركه إلا لعذر وإنما يلزمه الدم "إن" أحرم بعد المجاوزة في تلك السنة و"لم يعد إلى الميقات" ولا إلى مثل مسافته وإن كان تركه للعود إليه لعذر لإساءته بترك الإحرام من الميقات، بخلاف ما إذا عاد لأنه قطع المسافة كلها محرمًا وإنما ينفعه العود "قبل التلبس بنسك" إن عاد بعد التلبس بنسك ولو طواف القدوم لم يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص "والإحرام من الميقات أفضل" منه "من بلده" للاتباع فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة.