وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم، وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إليهم وإن لم يمنعوا، وشرط إعطاء المؤلف بأقسامه احتياجنا إليه لا كونه ذكرًا على المعتمد، ولا يعطى من الزكاة كافر لا لتأليف ولا لغيره، نعم يجوز أن يكون الكتاب والحمال والحفاظ ونحوهم كفارًا مستأجرين من سهم العامل؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة.

"و" الصنف السابع: "الغزاة الذكور المتطوعون" بالجهاد بأن لم يكن لهم رزق في الفيء وهم المراد بسبيل الله في الآية1 فيعطى كل منهم وإن كان غنيًّا كفايته وكفاية ممونه إلى أن يرجع من نفقة وكسوة ذهابًا وإيابًا وإقامة في الثغر ونحوه إلى الفتح وإن طالت إقامته مع فرس إن كان يقاتل فارسًا، ومع ما يحمله في سفره إن عجز عن المشي أو طال السفر وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يطق حملهما، أما المرتزق فلا يعطى من الزكاة مطلقًا فإن اضطررنا إليه أعانه أغنياؤنا من أموالهم لا من الزكاة.

"و" الصنف الثامن: "المكاتبون كتابة صحيحة" وهم المراد بالرقاب في الآية بخلاف فاسد الكتابة؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد، وإنما يعطي صحيحها إن عجز عن الوفاء وإن كان كسوبًا فيعطى ولو بغير إذن سيده، أو يعطى سيده بإذنه قدر دينه الذي عجز عنه ولو قبل حلول النجوم2، ويرد ما أعطيه من الزكاة بزوائده المتصلة إن رق بأن عجز نفسه لعدم حصول العتق أو أعتقه سيده تبرعًا أو بإبرائه أو بأداء غيره عنه أو أدائه هو من مال آخر لعدم حصول المقصود به، ويصدق بلا يمين مدعي فقر أو مسكنه أو عجز عن كسب لا في تلف مال عرف وولد إلا بإخبار عدلين أو عدل أو اشتهار بين الناس، ومدعي ضعف نية لا بقية أصناف المؤلفة إلا بذلك ومدعي إرادة غزو، ويكفي تصديق سيد مكاتب ودائن غارم أو الإخبار أو الاشتهار المذكور، وشرط الآخذ من هذه الأصناف الإسلام والحرية، وأن لا يكون هاشميًّا ولا مطلبيًّا ولا مولى لهم وإن انقطع خمس الخمس عنهم، ولا يعطى أحد بوصفين في حالة واحدة بخلاف ما لو أخذ فقير غارم بالغرم فأعطاه غريمه فإنه يعطى بالفقر.

"وأقل" من يعطى من كل صنف من "ذلك" إذا فرق المالك بنفسه أو وكيله "ثلاثة من كل صنف" عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما، وتجب التسوية بين الأصناف وإن تفاوتت حاجاتهم لا بين آحاد الصنف فله أن يعطى الثمن كله لفقير إلا أقل متمول فيعطيه لفقيرين آخرين، فإن أعطى واحدًا الكل وثم غيره من ذلك الصنف غرم للآخرين أقل متمول من ماله. "إلا إذا انحصروا" في آحاد يسهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015