نصابًا، ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه، ويشترط الحول في النقد، وفي الركاز الخُمُسُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دوانق إذ الدانق ثمان حبات وخُمسا حبة ومتى زيد عليه ثلاث أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسبعان. "وما زاد" منهما "على ذلك" ولو بعض حبة "فبحسابه" إذ لا وقص1 في النقدين كالمعشرات لإمكان التجزي بلا ضرر بخلاف المواشي، وخرج بالعشرين والمائتين ما نقص عنهما ولو ببعض حبة ولو في بعض الموازين، وإن راج رواج التام فلا زكاة فيه للخبر السابق2، وصح أيضًا: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" 3، ولا يكمل جنس بآخر ويكمل النوع بالنوع من الجنس الواحد وإن اختلفا جودة ورداءة، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل وإلا فمن الوسط، ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح بخلاف عكسه. "ولا شيء من المغشوش" من الذهب والفضة "حتى يبلغ خالصه نصابًا" فحينئذ يخرج خالصًا أو مغشوشًا خالصة قدر الزكاة ويكون متطوعًا بالغش، ولا يجوز إخراج المغشوش إذ لا يجوز له التبرع بمخالطه، ومحله إن نقصت قيمة السبك إن احتيج إليه عن قيمة الغش وإلا جاز إخراجه، ويصدق المالك في قدر خالص المغشوش ويحلف إن اتهم ندبًا، وتصح المعاملة بالمغشوش معينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها، ولو ملك نصابًا في يده نصفه ونصفه الباقي مغصوب أو مؤجل زكى النصف الذي بيده حالا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

"ولا" شيء "في الحلي المباح" أي غير الحرام والمكروه؛ لأنه معد لاستعمال مباح كعوامل المواشي هذا "إن لم يقصد كنزه" سواء اتخذه بلا قصد أو بقصد أن يستعمله استعمالا مباحًا أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له استعماله، وخرج بالمباح ما حرم لعينه كالأواني أو بالقصد كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة أو أن تلبس امرأة حلي رجل كسيف وعكسه أو بغير ذلك كتبر مغصوب صيغ حليًّا، وكحلي نساء بالغن في الإسراف فيه وما كره استعماله كضبة الإناء الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للزينة وما اتخذ بنية كنزه فتجب الزكاة في ذلك كله، أما في المحرّم فبالإجماع، وأما في المكروه فبالقياس عليه، وأما في نية الكنز فلأنه صرفه بها عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة، ولو ملكه بإرث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015