فصل: "في واجب البقر"

وفي ثلاثين من البقر تبيع له سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في الأضحية بأن يكون لكل من الضائنتين سنة، أو لكل من الماعزتين سنتان وتجزئ ضائنة لها سنة وماعزة لها سنتان "أو عشرين درهمًا" نقرة1 خالصة "إسلامية" وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة أجزأ منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب، ولا يجوز شاة وعشرة دراهم إلا إن كان الأخذ هو المالك ورضي بذلك والخيرة فيه للمعطي وهي الساعي. "أو نزل إلى أسفل منه" أي من الواجب بدرجة كبنت مخاض في المثال المذكور. "وأعطى بخيرته" جبرانًا أعني "شاتين أو عشرين درهمًا" وإنما كان المدار على خيرة المعطي من المالك أو الساعي لظاهر خبر أنس الذي في البخاري2 وغيره ومصرفه بيت المال فإن تعذر فمن مالهم3، وعلى الساعي العمل بالمصلحة لهم في دفعة وأخذه، ولا يجوز أن يصعد درجتين بجبرانهما مع إمكان درجة في تلك الجهة لعدم الحاجة إليهما، بخلاف ما إذا تعذرت الجهة القربى في جهة المخرجة فقط كأن لم يجد من وجبت عليه الحقة إلا بنت مخاض حيث أراد النزول، أو من لزمته بنت اللبون إلا جذعة أراد الصعود، وكذا يقال في حال الصعود بأكثر من درجتين، نعم له صعود درجتين مطلقًا إذا قنع بجبران واحد ولا يصعد له من بإبله عيب لأنه4 للتفاوت بين السليمتين وهو فوق التفاوت بين المعيبتين.

فصل: في واجب البقر

ولا شيء فيها حتى تبلغ الثلاثين "وفي ثلاثين من البقر تبيع" ذكر وهو ما "له سنة" كاملة سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه "أو تبيعة" أنثى وهي بنت سنة كاملة أيضًا وهذا أحد المواضع التي يجزئ فيها الذكر لكن الأنثى أفضل. "وفي أربعين" منها "مسنة" وهي ما "لها سنتان" كاملتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وذلك لما صح عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لما بعثه إلى اليمن5. "وفي ستين تبيعان ثم" يختلف الواجب بكل عشر فيجب "في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وقس على ذلك، وليس هنا ولا في زكاة الغنم صعود ولا نزول بجبران.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015