من قرنه إلى قدمه ثلاثًا ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه، ويكره أخذ شعره وظفره، والأولى بغسل الرجل الرجال، وبالمرأة النساء، وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
احترامًا له، وإنما كره للحي ذلك لأن الحق1 له، وهذه الغسلة بكيفيتها المذكورة يندب أن تكون "بالسدر" أو الخطمي2 ونحوهما.
"ثم" إذا فرغ من غسل جميع بدنه بالماء ونحو السدر على الكيفية المذكورة "أزاله" أي السدر أو نحوه بصب الماء الخالص من رأسه إلى قدمه. "ثم" إن لم تحصل النظافة بنحو السدر في الكيفية الأولى على خلاف الغالب جعله في كل غسلة من غسلات التنظيف، فإذا حصل النقاء "صب" وجوبًا "الماء" الخالص، ويسن حينئذ ثانية وثالثة بالماء الخالص كغسل الحي، ويسن أن يتحرى الماء "البارد" لأنه يشد البدن والمسخن يرخيه، نعم إن احتيج إليه لنحو وسخ وبرد كان المسخن أولى، ولا يبالغ في تسخينه لأنه يسرع الفساد والماء الملح أولى من العذب، ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم للخلاف في نجاسة الميت، وينبغي أن يبعد إناء الماء عما يقذره من الرشاش وغيره ما أمكن، ويجب أن يتحرى في إزالة نحو السدر الماء "الخالص" عما يسلبه الطهورية لما مر أول الكتاب، نعم يسن أن يكون كل غسلة من الثلاث التي بالماء الخالص في غسل غير المحرم "مع قليل كافور" وهو في الأخيرة آكد لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم به3 فيها4، ويكره تركه لأنه يقوي البدن ويدفع الهوام، وخرج باليسير الكثير بحيث يفحش التغير به فإنه يسلب طهورية الماء إن لم يكن صلبًا، وعلم مما تقرر أن نحو السدر ما دام الماء يتغير به يمنع الحسبان عن الغسل الواجب والمندوب فيغسل "من قرنه إلى قدمه" بعد الغسلة المزيلة له "ثلاثًا" بالماء الخالص متوالية كما قدمته وهو الأولى أو متفرقة بأن يستعمل الماء الخالص بعد تمام كل غسلة من غسلات التنظيف ويكون كل مرة من التنظيف، واستعمال الماء الخالص بعد غسله "ثم" بعد فراغه من غسله "ينشفه بثوب" مع المبالغة في ذلك لئلا تبتل أكفانه فيسرع فساده وبه فارق ندب ترك التنشيف في طهر الحي، ويسن أن يكون تنشيفه "بعد إعادة تليينه" أي تليين مفاصله عقب الفراغ من غسله ليبقى لينها. "ويكره أخذ شعره" أي الميت غير المحرم "وظفره" وإن كان مما يزال للفطرة واعتاد إزالته حيًا لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ومن ثم لا يختن الأقلف، نعم لو لبد شعره بنحو صمغ