فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به"

غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة، ويسن في قميص، في خلوة تحت سقف على لوح، ويغض الغاسل ومن معه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

طين رطب ثم ما تيسر لئلا ينتفخ، وينبغي صون المصحف عنه احترامًا له وألحق به كتب العلم المحترمة. "ويستقبل به القبلة" كالمحتضر فيما مر، ولا ينافي ذلك وضع شيء على بطنه لأنه يوضع عليها طولا ويشد بنحو خرقة، ويندب جعله على نحو سرير من غير فرش لئلا يتغير بنداوة الأرض أو يحمي عليه الفرش فيغيره "ويتولى جميع ذلك" أي إلقاءه على الشق الأيمن وما ذكر بعده "أرفق محارمه به" اتحد معه ذكورة أو أنوثة. "ويدعي له" عند فعل ما ذكر به وفي غير ذلك لاحتياجه إلى الدعاء حينئذ. "ويبادر ببراءة ذمته" بقضاء دينه "وتنفيذ وصيته" حالا إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه، فإن فعلوا برئ في الحال على خلاف القاعدة للحاجة والمصلحة، وتجب المبادرة على الوارث والوصي عند الطلب والتمكن من التركة. "ويستحب الإعلام بموته" لا للرياء والسمعة بذكر الأوصاف الغير اللائقة به بل "للصلاة" ليكثر المصلون عليه للاتباع.

فصل: في بيان غسل الميت وما يتعلق به

"غسله" إن كان مسلمًا غير شهيد وإن غرق. "وتكفينه" ولو كافرًا. "والصلاة عليه" إن كان مسلمًا غير شهيد. "ودفنه" وحمله ولو كافرًا. "فروض كفاية" للإجماع، والمخاطب بذلك كل من علم بموته أو قصر في العلم به سواء أقاربه وغيرهم، فإن فعله أحد منها ولو غير مكلف لا من الملائكة أو الجن سقط الحرج عن الباقين وإلا أثم الجميع "وأقل الغسل تعميم بدنه" بالماء ولو من كافر أو بلا نية لأن القصد منه النظافة، ويندب أن لا يفيض الماء على بدنه إلا "بعد إزالة النجاسة" فإن صبه فأزالها بلا تغير في مرة واحدة أجزأت عن غسل الخبث والموت كما تكفي في الحي عن الحدث والخبث. "ويسن" أن يغسل "في قميص" لأنه أستر له وأن يكون القميص خلقًا1 أو سخيفًا2 حتى لا يمنع الماء إليه، ثم إن اتسع أدخل يده في كمه وإلا فتح دخاريصه3، فإن تعذر غسله ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما، وأن يغسل "في خلوة" بأن لا يدخل عليه غير الغاسل ومعينه لأنه قد يكون ببدنه ما يخفيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015