فصل: "في تارك الصلاة"

من جحد وجوب المكتوبة كفر أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم، ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل: في تارك الصلاة

"من جحد وجوب" الصلاة "المكتوبة" أي إحدى الخمس "كفر" لإنكار ما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. "أو تركها" بلفظ الماضي أي المكتوبة دون المنذورة ونحوها "كسلا أو" ترك "الوضوء" لها أو شرطًا آخر من شروطها إن أجمع عليه "أو" ترك "الجمعة و" إن "صلى الظهر" لأنه لا يتصور قضاؤها والظهر ليست بدلا عنها "فهو" مع ذلك "مسلم" لما في الحديث "إن الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه"1 والكافر لا يدخل تحت المشيئة ولا يعارضه خبر مسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"2, لأنه محمول على الجاحد أو على التغليظ. "و" مع كونه مسلمًا "يجب" على الإمام أو نائبه "قتله" ولو بصلاة واحدة لكن يشترط إخراجها عن وقت الضرورة فلا يقتله بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتله في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإذا خرج الوقت ضرب عنقه "بالسيف بعد الاستتابة إن لم يتب" قياسًا على ترك الشهادتين بجامع أن كلا3 ركن للإسلام ولا يدخله نيابة ببدن ولا مال بخلاف بقية الأركان. والاستتابة مندوبة، وإنما وجبت استتابة المرتد لأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة، ويندب أن تكون استتابته حالا، ومن قتله في مدة الاستتابة أو قبلها أثم ولا ضمان عليه، ولو قال حين إرادة قتله صليتها في بيتي أو ذكر عذرًا ولو باطلا لم يقتل، نعم يجب أمره بها إن ذكر عذرًا باطلا، ومتى قال: تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير، ولا يقتل بفائتة إن فاتته بعذر مطلقًا أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015