وتطويل الركعات والسجدات، والجهر في القمر، ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة، ويحث فيهما على الخير، ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس، والخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس، لا بالفجر ولا بغروبه خاسفًا، وإذا اجتمع صلوات خاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف، وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف، ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"ركعتان"1 كسنة الظهر "ويستحب" إذا أراد أدنى الكمال "زيادة قيامين وركوعين" بأن يجعل في كل ركعة قيامًا بعد الركعة بعد القيام للاتباع، ويسن أن يأتي بسمع الله لمن حمده ثم بربنا لك الحمد في كل اعتدال وإن كان يقرأ فيه كالاعتدال من قراءة الفاتحة كما مر "و" يسن إن أراد الأكمل "تطويل القيامات" فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة أو قدرها، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة آل عمران أو قدرها، وفي الثالث بعد الفاتحة النساء أو قدرها، وفي الرابع بعد الفاتحة المائدة أو قدرها. "وتطويل الركعات والسجدات" للاتباع بأن يسبح في الأول منها قدر مائة آية من البقرة، وفي الثاني قدر ثمانين، وفي الثالث قدر سبعين، وفي الرابع قدر خمسين. "و" يسن "الجهر" بالقراءة "في" كسوف "القمر" والإسرار بها في كسوف الشمس لأنها نهارية والأولى ليلية. "ثم" بعد الصلاة "يخطب الإمام خطبتين" للاتباع كخطبة الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط. "أو واحدة" على ما قاله جماعة أخذًا من نص البويطي2 لكنه مردود بأن النص لا يفهم ذلك وبأن الأوجه أنه لابد من خطبتين. "وبحث فيهما على الخير" كالعتق والصدقة والتوبة والاستغفار ويحذرهم من الغفلة والتمادي في الغرور للاتباع في بعض ذلك والأمر به في الباقي "ويفوت الكسوف" أي صلاة كسوف الشمس "بالانجلاء" التام يقينًأ لأنه المقصود بالصلاة وقد حصل "وبغروب الشمس" كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده "والخسوف" أي صلاة خسوف القمر3 "بالانجلاء" التام يقينًا "وبطلوع الشمس" لذهاب سلطانه "لا بالفجر" لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به "ولا بغروبه" قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس "خاسفًا" كما لو استتر بغمام "وإذا اجتماع صلوات خافت فواتها قدم"