في الركعة الأولى قبل القراءة سبعًا يقينًا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ، وفي الثانية خمسًا، ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك، وقراءة ق واقتربت أو الأعلى والغاشية، ويقول بين كل تكبيرتين: "الباقيات الصالحات": سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرًا واضعًا يمناه على يسراه بينهما ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة ويذكر فيهما ما يليق، ويكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا ولاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
امتازت عن غيرها بأمور تندب فيها. "و" منها أنه "يكبر" الإمام والمنفرد "في الركعة الأولى" ولو من المقضية "قبل القراءة" أي قراءة الفاتحة "سبعًا يقينًا" سوى تكبير الإحرام والركوع فإن شك أخذ بالأقل "مع رفع اليدين" في كل تكبيرة حذو منكبيه كما مر في صفة الصلاة ووقت السبع الفاصل "بين الاستفتاح والتعوذ" فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة لبقاء وقتها بخلاف ما إذا شرع في الفاتحة عمدًا أو سهوًا أو جهلا بمحله1 أو شرح إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه فإنه يفوت ولا يأتي به للتلبس بفرض، ولو تداركه بعد الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن علم وتعمد. "وفي الثانية خمسًا" ويأتي فيها نظير ما تقرر في الأولى، والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثًا أو ستًّا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبًا فيهما، ولو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها. "ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك" من التكبيرات مع الإمام، فلو اقتدى به في الأولى مثلًا ولم يبق من السبع إلا واحدة مثلًا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسًا وأتى في ثانيته بخمس أيضًا أن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى. "و" يسن "قراءة ق" في الأولى وإن أم بجميع غير محصورين "واقتربت" في الثانية "أو الأعلى" في الأولى "والغاشية" في الثانية للاتباع "ويقول" ندبًا "بين كل التكبيرات" من السبع أو الخمس "الباقيات الصالحات" في قوله تعالى: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف: 46] ، وهي عند ابن عباس وجماعة "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" ويسن أن يأتي بذلك "سرًّا" وأن يكون "واضعًا يمناه على يسراه" تحت صدره "بينهما" أي بين كل تكبيرتين كما يضعهما كذلك في حال القراءة كما مر في صفة الصلاة.
"ثم" بعد الصلاة "خطب" ندبًا ولو لمسافرين لا منفردًا للاتباع "خطبتين" كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون الشروط فلا تجب هنا بل تسن، ويسن أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم ثم "يجلس قبلهما جلسة خفيفة" بمقدار الأذان في الجمعة "ويذكر فيهما" أي الخطبتين "ما يليق" بالحال فيتعرض لأحكام زكاة الفطر