والتزين للقاعد والخارج وللكبار والصغار للمصلي وغيره، وخروج العجوز ببذلة بلا طيب، والبكور لغير الإمام، والمشي ذهابًا والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للاتباع1، ويكره فعلها حينئذ في المسجد وكاتساعه حصول نحو مطر مانع من الصحراء، وتسن في مسجد مكة وبيت المقدس مطلقًا تبعًا للسلف والخلف. "و" يسن "إحياء ليلتيهما" أي ليلة عبد الفطر وعيد الأضحى "بالعبادة" من نحو صلاة وقراءة وذكر لما ورد بأسانيد ضعيفة: "من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب"2 ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. "و" يسن "الغسل" لكل من العيدين للاتباع3 وإن كان سنده ضعيفًا4 ويدخل وقته "من نصف الليل"ليتسع الوقت لأهل السواد5 الآتين إليه قبل الفجر لبعد خطتهم6 والأفضل فعله بعد الفجر. "و" يسن "التطيب والتزين" بما مر7 في الجمعة ومنه ليس أحسن ما عنده والأولى البياض إلا أن يكون غيره أحسن فهو أفضل، وفارق ندب البياض في الجمعة مطلقًا بأن القصد هنا إظهار التواضع، ويندب ذلك لكل أحد حتى "للقاعد" في بيته والخارج "إلى صلاة العيد" والكبار والصغار "للمصلي" منهم "غيره" بخلاف نظيره في الجمعة لا يفعله إلا مريد حضورها لما مر ثم. "و" يسن "خروج العجوز" لصلوات العيد والجماعات "ببذلة" أي في ثياب مهنتها وشغلها "بلا طيب" ويتنظفن بالماء، ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين