نفسه كراهة الجمع أو شك في جوازه، أو يصلي منفردًا لو ترك الجمع، وشروط التقديم أربعة: البداءة بالأولى، ونية الجمع ولو مع السلام، والموالاة بينهما، ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية، ويشترط في التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة ودوام السفر إلى تمامها وإلا صارت الظهر قضاء، ويجوز الجمع بالمطر تقديمًا لمن صلى جماعة في مكان بعيد وتأذى بالمطر في طريقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جوازه" أو كان ممن يقتدى به فيسن له الجمع نظير ما مر في القصر. "أو" كان "يصلي منفردًا لو ترك الجمع" وفي جماعة لو جمع فالأفضل الجمع أيضًا لاشتماله على فضيلة لم يشتمل عليها ترك الجمع، ومثل الجماعة في ذلك سائر الفضائل المتعلقة بالصلاة، فمتى اقترنت صلاته في الجمع بكماله ولو ترك الجمع فات ذلك الكمال كان الجمع أفضل، والأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديمًا بمسجد نمرة1، وجمع العشاءين تأخيرًا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء للاتباع فيهما وفي ذلك صور كثيرة.

"وشروط" جمع "التقديم أربعة" الأول: "البداءة بالأولى" للاتباع ولأن الثانية تابعة فلا تتقدم على متبوعها، ولو قدم الأولى وبان فسادها فسدت الثانية. "و" الثاني: "نية الجمع" فيها "ولو مع السلام" منها أو بعد نية الترك بأن نواه ثم نوى تركه ثم نواه تمييزًا للتقديم المشروع عن التقديم سهوًا أو عبثًا وفارق القصر بأنه يلزم من تأخر نيته عن الإحرام تأدي جزء على التمام. "و" الثالث: "الموالاة بينهما" في الفعل للاتباع في الجمع بنمرة وقياسًا عليه في غير ذلك، ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجبت الموالاة كركعات الصلاة، ولا يضر الفصل بزمن يسير عرفًا ولو بغير شغل، بخلاف الطويل عرفًا ولو بعذر كسهو وإغماء ومنه صلاة ركعتين. "و" الرابع: "دوام السفر" من حين الإحرام بالأولى "إلى" تمام "الإحرام بالثانية" فالإقامة قبل الإحرام بها مبطلة للجمع لزوال العذر. ولا يشترط في جمع التأخير شيء من الشروط الثلاثة الأول لكنها سنة فيه. "و" إنما "يشترط في" جمع "التأخير" شيئان: الأول شرط لجواز التأخير وكون الأولى أداء وهو "نيته قبل خروج وقت الأولى" ويجزئ بالنسبة إلى الأداء تأخير النية إلى زمن. "ولو" كان "بقدر ركعة" وأما الجواز فشرطه أن ينوي وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها أو أكثرها وإلا عصى وإن كانت أداء، وعلى الأول تحمل عبارة الروضة وأصلها، وعلى الثاني تحمل عبارة المجموع وغيره، فلا تنافي بين العبارات خلافًا لمن ظنه."و" الثاني شرط لكون الأولى أداء وهو "دوام السفر إلى تمامها" أي الثانية "وإلا" يدم إلى ذلك بأن أقام ولو في أثنائها "صارت" الأولى وهي "الظهر" أو المغرب "قضاء" لأنها تابعة للثانية في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015