وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ أفضل، ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين، وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجوبه بخلاف سائر الرواتب، "وأقله ركعة" لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى. "وأكثره إحدى عشرة" ركعة للأخبار الصحيحة1 في ذلك وما بينهما أوسطه. وإنما يفعل "بالأوتار" إما ثلاثًا وهي أدنى الكمال أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا وكل أكمل مما قبله، ولا تجوز الزيادة على إحدى عشرة بنية الوتر، ورواية "أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس عشرة" حسب فيها سنة العشاء ركعتان خفيفتان كان يفتتح بهما صلاة الليل ومن ثم كانتا سنة غير الوتر. "ووقته بين" فعل صلاة "العشاء" وإن جمعها تقديمًا "وطلوع الفجر" الصادق للإجماع، ثم إن أراده قبل النوم كان وقته المختار إلى ثلث الليل وإلا فهو آخر الليل. "وتأخيره بعد صلاة الليل" من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلًا أفضل من تقديمه عليها سواء كان ذلك بعد النوم أو قبله لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" 2 "أو" تأخيره "إلى آخر الليل" فيما "إذا كان" من عادته أنه "يستيقظ" له آخره بنفسه أو غيره "أفضل" من تقديمه أوله لخبر مسلم بذلك3، وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية التقديم وبعضها أفضلية التأخير، ويتأتى هذا التفصيل فيمن له تهجد يعتاده ثم الوتر إن فعل بعد نوم حصلت به سنة التهجد أيضًا وإلا كان وترًا لا تهجدًا فبينهما عموم وخصوص من وجه. "ويجوز وصله" أي الوتر لكن "بتشهد" في الركعة الأخيرة وهو أفضل "أو بتشهدين في الأخيرتين" لثبوت كل منهما لا بأكثر من تشهدين ولا بهما في غير الأخيرتين لأنه خلاف الوارد، والفصل بالسلام من كل ركعتين إن أوتر بثلاث فأكثر أفضل من الوصل بقسميه لأنه أكثر أخبارًا وعملا. "وإذا أوتر بثلاث" فالسنة أنه "يقرأ" بعد الفاتحة "في"