يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب:
الأول: ترك كلمة من التشهد الأول أو القنوت في الصبح، أو وتر نصف رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بذلك وقال: "فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" 1 أي فليدفعه بالتدريج كالصائل2 ولا يزيد على مرتين وإلا بطلت صلاته إن والى، ويسن لغير المصلي دفعه أيضًا. "ويحرم المرور" بينه وبين سترته "حينئذ" أي حين استيفائها للشرط ولو لضرورة وإن لم يجد المار سبيلا غيره لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفًا خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي" 3, وهو مقيد بالاستتار بشرطه المعلوم من الأخبار السابقة، ولا يحرم المرور "إلا إذا" لم يقصر المصلي فإن قصر بأن "صلى على قارعة الطريق" أو شارع أو درب يضيق أو باب مسجد أو نحوها كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه في تلك الصلاة ولو في المسجد كالمطاف لم يحرم المرور بين يديه "و" يحرم المرور في غير ما ذكر "إلا" إذا كان "لفرجة في الصف المتقدم" فله المرور بين يدي المصلي ليصلي فيها وإن تعددت الصفوف بينه وبينها لتقصيرهم بالوقوف خلفها مع وجودها، وحيث انتفى شرط من شروط السترة السابقة جاز المرور وحرم الدفع، ولو أزيلت سترته حرم المرور على من علم بها بخلاف من لم يعلم بها لعدم تقصيره، ويظهر أن مثله ما لو استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار.
فصل: في سجود السهو
"يسن سجدتان للسهو" في الفرض والنفل للأحاديث الآتية. وإنما يسن "بأحد ثلاثة أسباب: الأول ترك كلمة التشهد الأول" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيًا وسجد قبل أن يسلم4، وقيس بالنسيان العمد بل خلله أكثر، والمراد به اللفظ الواجب في الأخير فقط كالقنوت، ولو نوى أربع ركعات وقصد أن يتشهد بتشهدين فترك أولهما لم يسجد لأنه ليس سنة مطلوبة