ولا يجزّ [1] لها وبر ولا يذكر اسم الله عليها، وأما السائبة [2] فما سيبوا من أموالهم لآلهتهم، وأما الوصيلة فهي الشاة إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا [3] إلى السابع، فان كان ذكرا ذبح [4] وإن كانت أنثى تركت في الشاء [5] وإن كان ذكرا وأنثى قيل قد وصلت أخاها فتركا جميعا محرّمين منفعتهما للرجال دون النساء، وأما الحامي [6] فالفحل من الإبل إذا صار جد أب قالوا: حمى هذا ظهره، فتركوه لا يركب ولا يحمل عليه، ولا تمنع البحيرة ولا السائبة [2] ولا الوصيلة ولا الحامي [6] ماء [7] ولا مرعى وإن كان لغير أهلها، وألبانها للرجال دون النساء، فإذا مات شيء منها كان الرجال والنساء في لحومها سواء [8] ، ذكر ابن الكلبي قال: بينما الناس سائرون حول الكعبة إذا هم بخلق يطوف ما قد تراءى [9] رأسه [10] فأجفل الناس هاربين فناداهم:
لا تروعوا [11] / فأقبلوا إليه وهو يقول: (الرجز)
لاهم رب البيت ذي المناكب [12] ... أنت وهبت الفتية السلاهب [13]
وهجمة [14] يحار فيها الحالب ... وثلة [15] مثل الجراد السارب