شاهدا فرع، لأنّ شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا تثبت شهادة كلّ واحد منهما بأقل من شاهدين (?) (?).
ولنا: أن هذا يثبت بشهادة اثنين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت (?) كما لو شهدا بنفس (?) الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفي (?) في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما فوجب أن يقبل فيه قول كلّ (?) واحد كأخبار الديانات (?).
وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا تدخل (?) النِّساء قل بالمنع
وعنه نصّ يقبلوا في الأصل ... حققه الشّيخ بجزم النقل
أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في (?) الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة (?) فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب (?).