ونحو ذاك (?) في الزِّنا من خمسة ... واحد المضمون (?) خمس الدية
يعني: إذا شهد (?) خمسة رجال بالزنا ثمّ رجع واحد فعليه القصاص أو خمس الدية.
وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه (?)، لأن بينة الزِّنا قائمة فدمه غير محقون (?).
ولنا: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فالراجع مقر بالمشاركة فيه عمدًا عدوانًا لمن هو مثله في ذلك فلزمه (?) القصاص أو حصته (?) من الدية كما لو أقر بمشاركتهم في مباشرة قتله، ولأنّه أحد من قتل المشهود عليه بشهادته فأشبه الثّاني من شهود القصاص والرّابع من شهود الزِّنا.
وقولهم: إنَّ دمه غير محقون غير صحيح فإن الكلام فيما إذا قتل (?) ولم يبق له دم يوصف بحقن ولا عدمه، وقيام الشّهادة لا يمنع وجوب القصاص كما لو شهدت لرجل باستحقاق القصاص فاستوفاه ثمّ أقر أنَّه قتله ظلمًا.
وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كلّ المال عن يقين
يعني: إذا شهد شاهد بمال وحلف معه المدعي وحكم القاضي ثمّ رجع الشّاهد بعد الغرم غرم كلّ المال (?).