وقال أبو حنيفة: تقسم العين بينهما، وهو قول الشّافعيّ: (لما روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كلّ واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبعير بينهما (?) " (?) وله قول آخر: تقدّم إحدى البينتين بقرعة (?)، وله قول آخر: يوقف الأمر حتّى يتبين وهو قول أبي (?) ثور (?).

ولنا: خبر أبي موسى (?) وابن المسيّب، ولأن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما فتُسْقَط (?) البينتين ويقرع (?) بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم يكن (?) لهما (?) بينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015