ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل أو غير ذوي الألباب

فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف

يعني: إذا أدعى على غائب مسافة قصر أو على طفل أو مجنون أو ميت وأقام (?) بينة تامة أعطي حقه ولم يحلف مع بينته (?) يمين الاستظهار (?) على الصّحيح من المذهب.

وقال الشّافعيّ وغيره: يحلف، لأنّه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين الّتي قامت بها البينة، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط (?).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (?)، ولأنّها بينة عادلة فلم يجب اليمين معها كما لو كانت على حاضر مكلف.

عين بيد الغير مذ تداعيا (?) ... أقر لكن قال: لست واعيًا

من منهما؟ بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضًا يشرع

يعني: إذا ادعى اثنان عينا بيد غيرهما فقال: لا أعرف صاحبها، أو قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه، ولا بينة أقرع بينهما، فمن خرجت له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015