القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها.
والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
وأجمع المسلمون على مشروعية (?) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله} [المائدة: 49]، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [هـ: 26]، وللأخبار (?) ويأتي بعضها.
ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
أي: نصب القاضي سنة (?) نصر القاضي وأصحابه (?)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (?) أمر النَّاس لا يستقيم (?) بدونه فكان واجبًا