ضيافة الله عَزَّ وجَلَّ، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (?).

وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر

أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (?) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (?) وعليه كفارة يمين (?).

وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (?) وجه الله تعالى" (?)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (?) النبي يخطب إذا (?) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليجلس (?) وليستظل (?) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (?)، ولم يأمره بكفارة (?).

ولنا: ما تقدّم من قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015