ولنا: أنّها كفارات (?) من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كالسرقات من جماعة (?) والزنا بنساء.

وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار (?) أقل الأزمنة

الحقب (?): ثمانون سنة، وقال مالك: أربعون، لأنّه يروى عن ابن عبّاس (?)، وقال القاضي وأصحاب الشّافعيّ: هو أدنى زمان لأنّه لم ينقل فيه عن أهل اللُّغة تقدير (?).

ولنا: ما روي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)} [النبأ: 23]، الحقب ثمانون سنة (?)، وما ذكره القاضي وأصحاب الشّافعيّ لا يصح؛ لأنّ قول ابن عبّاس حجة ولأن ما ذكروه (?) يفضي إلى حمل كلام الله تعالى في قوله: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)}، وقول موسى: {أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} [الكهف: 60]، إلى اللكنة (?)؛ لأنّه أخرج ذلك مخرج الكثير، فهذا صار معنى ذلك لابثين فيها ساعات أو لحظات أو أمضى (?) ساعات ولحظات كان (?) معناه التقليل وهو ضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم فلا يجوز تفسير الحقب به قاله في الشرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015