مثله فمات أو وطئ عليه شيء (?) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (?).

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (?).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (?): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (?): وقال ابن مسعود (?): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (?)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (?) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (?).

أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015