وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (?).
وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (?) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (?) متفق عليه (?).
ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (?) أصاب منه من ذي (?) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (?)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (?). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا.
وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (?) حكم الزرع