وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.
وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (?).
وقال الشافعي (?): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (?) (?).
ولنا: قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] والنفي هو التشريد (?).