مسكرًا (?)، في نهار رمضان فإنه يعزر بعشرين سوطًا مع الحد كما روي عن علي (?)، ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فإنه يعزر بمائة إلا واحدة (?)، فيكون التعزير في هذه كما ورد للأخبار (?).
وأما ما عداها فقال في الشرح وغيره (?): والتعزير يكون بالضرب (?) والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدبه (?) والتأديب لا يكون بالإتلاف؛ وإن رأى الإمام العفو عنه جاز.
ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته
في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام
يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب، ويجوز أيضًا إبقاؤه (?) بجزية (?) , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا (?).