الدية أو ثلثها حيث (?) كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية.

من كان مضطرًا إلى الطعام ... أبى الرفيق (?) البذل بالإكرام (?)

فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة

يعني: من اضطر إلى طعام أو شراب وطلبه من ربه فمنعه حتى مات ضمنه بالدية إن لم يكن مضطرًا إليه. وكذا من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على (?) طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته (?). فعليه ضمان ما يتلف به, لأنه سبب هلاكه، وروي عن عمر أنه قضى بنحو ذلك (?)، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممّن هو في يده وله أخذه (?) قهرًا، فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك (?).

وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله, لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.

وقال القاضي: يكون على عاقلته (?) , لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015