وأما (?) الخبر الذي ذكروه فالمراد به وجوب القود ونحن نقول به.

قطع الولي طرفًا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل

يعني: إذا زاد (?) مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه (?) بعد ذلك أو قتله (?).

وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر (?)، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها (?) (?).

وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله (?) لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى (?).

ولنا: أنه قطع طرفًا له (?) قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و (?) كما لو قطعه أجنبي.

وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح (?): لا نعلم فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015