وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص (?) فيها فافترقا.

بقنل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد

وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا

يعني: أن (?) الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعيُّ (?) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك (?).

وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة (?) ومالك (?) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]، والمكتوب (?) لا يخير (?) فيه، ولقوله -عليه السلام-: "من قتل عمدًا فهو قود" (?) ولأنه متلف يجب به (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015