في الكون عند أبيها (?)؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع (?)، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم (?) بالأكفاء.
ولا يصار (?) إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام (?)، لأنه لا (?) يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه. وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه بخلاف مسألتنا (?).