وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، لأن ذلك من الملاذ فلا يجب كالحلوى.
ولنا: أن ذلك مما تدعو حاجته (?) إليه ويستضر بفقده فلزم ابنه كالنفقة ولا يشبه الحلوى فإنه لا يستضر بتركها (?).
والطرد من ألزم بالانفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق
أي: يطرد هذا الحكم فكل من وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه إعفافه وإن لم يكن من عمودي النسب لما (?) تقدم.
بحرة يعف أو سرية ... من قبح أو من عجز (?) برية
يعني: حيث وجب الإعفاف للأب أو غيره فيكون بزوجة حرة (?) أو سرية والخيرة لمن وجب عليه الإعفاف (?)، فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة، وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة (?) وليس له أن يزوجه (?) قبيحة ولا عجوزًا (?) لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررًا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا (?) أيسر كالنفقة.