بالإرث، ولقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته) (?) احتج به أحمد، وكالعقل (?) فلا نفقة على موسر محجوب بمعسر (?) كابن أخ موسر (?) مع أخ معسر لأنه غير وارث إذن (?).
وأما عمودا (?) النسب وهما الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا فتجب لهم النفقة حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر (?) أو لا، فتلزم جدًا موسرًا مع أب معسر لقوة القرابة.
ووارث غير أب إذا انفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق
كبنت إيسار أخوها معسر ... فثلث الإنفاق عليها قدروا
يعني: إذا كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فوجب أن يرتب (?) مقدارها عليه، فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد، وبنت وابن ابن (?) بينهما نصفين، وأم وبنت أرباعًا (?)، وجدة وأخ لغير أم على الجدة سدس والأخ الباقي، وعلى هذا حسابها، إلا أن يكون في الورثة أب فينفرد بالنفقة وحده، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].