لها ما يليق بحال (?) الزوجين (?) إن كانا موسرين فرض لها نفقة موسرين، وإن كانا معسرين فرض لها نفقة معسرين، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا أو كانا متوسطين فرض لها نفقة المتوسطين عادة أمثالهما (?) بذلك البلد، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ الله} [الطلاق: 7] (?) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (?) ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر (?) فما أنفق من سعته ولا رزقها بالمعروف، ولأن النفقة للزوجة، والزوج هو المخاطب بها (?) فاعتبار حالهما فيه جمع (?) بين الحقين وكالكسوة.

وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة (?) على قدر كفايتها (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015