العادة به لتغذية الأطفال (?). فأشبه لبن الرجال (?).

وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها (?) ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر (?) الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد (?)، قال (?) في المغني (?): وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و (?)) هو أصح (?) لكن المذهب الأول (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015