رجعية في عدة من راجعا ... ثم أبان ولهما ما واقعا (?)

عدتها تبني على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا

أي: إذا طلق زوجته رجعيًا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت (?) على ما سبق من عدتها من غير استئناف (?) في رواية اختارها القاضي وأصحابه وقدمها في الهداية والمستوعب والخلاصة (?)؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك (?) الطلاق عدة فكذلك الرجعة (?).

وعنه: (أنها) (?) تستأنف وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأن الرجعة أزالت (?) شعث (?) الطلاق الأول وردتها (?) إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني من نكاح اتصل به المسيس (?).

وامة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر

أي: عدة الأمة إذا طلقها زوجها شهران على الصحيح من المذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015